علي أصغر مرواريد
597
الينابيع الفقهية
كمالية الرضعات وتواليها والارتضاع من الثدي ، فلو ارتضع رضعة ناقصة لم تحتسب من العدد والمرجع في كمالية الرضعة إلى العرف وقيل : أن يروى ويصدر من قبل نفسه ، فلو لفظ الثدي ثم عاوده فإن كان قد أعرض أولا فهي رضعة وإن كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال إلى ثدي آخر كان الجميع رضعة ، ولو منع قبل استكماله لم يحتسب . ولو لم يحصل التوالي لم ينشر كما لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثم ارتضع من أخرى ثم أكمل من الأولى العدد لم ينشر وبطل حكم الأول وإن اتحد الفحل ، ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء ، ولو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حرمن كلهن ، ولا يشترط عدم تخلل المأكول والمشروب بين الرضعات بل عدم تخلل رضاع وإن كان أقل من رضعة . ب : أن يكون الرضاع في الحولين وإن كان بعد فطامه ويعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى ، ولو أكمل الأخيرة بعد الحولين لم ينشر وينشر لو تمت مع تمام الحولين . ج : اتحاد الفحل وهو صاحب اللبن فلو تعدد لم ينشر ، كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا وبلبن آخر صبية لم تحرم الصبية على الصبي ، ولو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض ولو أرضعت منكوحاته وإن كن مائة صغارا كل واحدة واحدا حرم بعضهم على بعض ، ولو ارتضع خمسا من لبن فحل ثم اعتاض بالغذاء وفارقت ونكحت آخر فأكملت العدد من لبن الثاني ولم يتخلل رضاع أخرى لم تصر أما ولم تحرم هي ولا أولادها عليه . المطلب الثالث : في الأحكام : إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة ، ولو شككنا في العدد فلا تحريم ولو